هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - الباب الخامس في أقسام الطلاق
بِشَيْءٍ.
٥- مَنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ، فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِيرِ.
٨ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا.
٩ [٢] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالطَّلْقَةِ الْأَخِيرَةِ، وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
١٠ [٣] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةَ طَلَاقاً] [٤] لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٦- من طلّق ثمّ راجع ثمّ طلّق بغير جماع صحّ لما تقدّم و يأتي.
٧- لا يقع هذا الطلاق للعدّة لما مرّ.
١١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجْعَةُ فِي الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.
١٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ؟ قَالَ: لَا يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا.
[١] الوسائل ١٥: ٣٧٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٧٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٧٥/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٧٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٧٦/ ٢.