هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - الثالث في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
حُبْلَى وَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا، وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.
٢٤ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ، قَالَ: تَبِينُ بِالْأَوَّلِ، وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
٢٥ [٢] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ، وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ.
٢٦ [٣] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.
الثالث: في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
و هي اثنا عشر
٢٧ [٤] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ.
٢٨ [٥] ٢- قَالَ (عليه السلام): الْقُرُوءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
٢٩ [٦] ٣- قَالَ (عليه السلام): الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.
٣٠ [٧] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٢٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٢١/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٢٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٢٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٢٤/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٢٥/ ٥.