هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦ - الباب الثاني عشر في أحكام العدد
٥ [١] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةُ بَائِنٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): عِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
٧ [٣] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [٥] قَدْ فَوَّضَ [اللَّهُ] [٦] إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: الْحَيْضَ، وَ الطُّهْرَ، وَ الْحَمْلَ.
٩ [٧] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ، مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، وَ فِيهَا أَجَلَانِ:
فَسَادُ الْحَيْضِ، وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.
١٠ [٨] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا، وَ إِنْ كَانَتِ الَّتِي طَلَّقَ أَمَةً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ [نِصْفُ الْعِدَّةِ] [٩] خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
١١ [١٠] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
١٢ [١١] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
قَالَ: لَا، حَتَّى [تَنْقَضِيَ] [١٢] عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤١٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤١٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٤١/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٤١/ ٢.
[٥] البقرة: ٢٢٨.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٧٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٧٩/ ٢.
[٩] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٥: ٤٨٠/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٤٨١/ ٣.
[١٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.