هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - الثالث في الدخول قبل العلم بالعيب و بعده
قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
- [أقول] [١]: حمل الطلاق على المعنى اللغوي، و على الجواز، و على الاستحباب.
الثاني: في حكم المهر و العدّة في الفسخ بالعيب
و قد مرّ
٨ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ أَوِ الْبَرْصَاءُ أَوِ الْمَجْنُونَةُ أَوِ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَ يَأْخُذُ زَوْجُهَا الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ، قَالَ: وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْبَرْصَاءِ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا، وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا، قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.
١٠ [٤] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
الثالث: في الدخول قبل العلم بالعيب و بعده
و قد مرّ
١١ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ دَخَلَ
[١]- أثبتناه من ج.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٩٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٩٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٩٨/ ٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٩٨/ ١.