هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الحادي عشر فيما يحرم بالكفر
الفصل الحادي عشر: فيما يحرم بالكفر
و أحكامه اثنا عشر
٢٧١ [١] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٢] قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [٣].
٢٧٢ [٤] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَ عَنْ صَيْدِهِمْ، وَ مُنَاكَحَتِهِمْ.
٢٧٣ [٥] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا عَلَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ.
٢٧٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ، قِيلَ: وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟
قَالَ: قَوْلُهُ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [٧]. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ الْمُسْتَضْعَفَةِ، وَ الْمُتْعَةِ، وَ الِاسْتِدَامَةِ، وَ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِمَا يَأْتِي.
٢٧٥ [٨] ٢- عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
٢٧٦ [٩] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً، وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
٢٧٧ [١٠] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً، وَ كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.
[١] الوسائل ١٤: ٤١٠/ ١.
[٢] المائدة: ٥.
[٣] الممتحنة: ١٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٤١٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤١٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤١١/ ٤.
[٧] الممتحنة: ١٠.
[٨] الوسائل ١٤: ٤١١/ ٦.
[٩] الوسائل ١٤: ٤١٢/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤١٢/ ٣.