هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - الأولى أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم
٢٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُؤْلِي: إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
٢٤ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِيهَا رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ قَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ، وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ.
١١- المؤلي إذا طلّق فعلى الزوجة العدّة و إن فاء فعليه كفّارة اليمين لما مرّ و لما يأتي.
٢٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: يُوقَفُ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
٢٧ [٥] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَمَسُّهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَمَسُّهَا، قَالَ: يُحْلَفُ ثُمَّ يُتْرَكُ.
فصل و أمّا الكفّارات
فقد تقدّم جملة منها و من أحكامها في الطهارة و الصلاة و الصوم و الحجّ و الاعتكاف و الظهار و غير ذلك، و يأتي جملة منها في النذر و العهود و الأيمان و العتق و غير ذلك و الذي نذكره هنا اثنتي عشرة مسألة.
الأولى: أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم
١- كفّارة الظهار.
[١] الوسائل ١٥: ٥٤٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٤٦/ ٦.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٤٧/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٤٧/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٤٧/ ١.