هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - الثاني عشر في الأحكام
١٤٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
١٤٨ [٢] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
١٤٩ [٣] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
١٥٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
١٥١ [٥] ٤- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ يَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجُهَا وَ مَعَهُ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ لَهُ: أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ فَإِذَا قَالَ:
نَعَمْ، صَبَرَ حَتَّى تَعْتَدَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.
١٥٢ [٦] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا [٧] قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ: أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يَرْفُثُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [٨] وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ، التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا، وَ حِلِّهَا وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ [٩].
١٥٣ [١٠] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا [١١] لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّكَاحَ.
١٥٤ [١٢] ٦- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْقَابِلَةِ، يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟
فَقَالَ: لَا، وَ لَا ابْنَتَهَا، هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٧٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٧٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٨٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٨٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٨٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٤/ ٣.
[٧] البقرة: ٢٣٥.
[٨] البقرة: ٢٣٥.
[٩] البقرة: ٢٣٥.
[١٠] الوسائل ١٤: ٣٨٤/ ٥.
[١١] البقرة: ٢٣٥.
[١٢] الوسائل ١٤: ٣٨٦/ ١.