هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - الرابعة يشترط التنجيز في العتق
مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
٤٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يُعْتِقَ طِفْلًا سَوَاءٌ خَرَجَ مُؤْمِناً أَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
٤٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ، وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌّ.
٤٧ [٣] وَ رُوِيَ فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، قَالَ: يَعْنِي مُقِرَّةً بِالْإِمَامَةِ.
٤٨ [٤] وَ رُوِيَ: يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.
٤٩ [٥] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ، قَالَ: يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
١١- لو وطئ المظاهر قبل الكفّارة تعدّدت إن كان عالما و إلّا فلا لما مرّ.
١٢- يجزي في الكفّارة عتق أمّ الولد [٦] لما تقدّم و يأتي.
٥٠ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ.
الرابعة: يشترط التنجيز في العتق
فلا يجزي التدبير عن الكفّارة لما مرّ
٥١ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ، أَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: لَا.
[١] الوسائل ١٥: ٥٥٦/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٥٦/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٥٦/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٥٦/ ٦.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٥٨/ ١.
[٦] أثبتناه من ج و رض، و في الأصل: أمّ ولد.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٧٧/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٥٨/ ١.