هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢ - الثالث فيمن ينعتق بالملك
٥- دخول ليلة الجمعة و يومها.
٦- دخول شهر رمضان.
٧- ملك القرابة الذي لا ينعتق بمجرّده.
٨- صلاح المملوك.
٩- شهادته بحرّيّة الوارث في الصورة المعروفة.
١٠- خدمته سبع سنين.
١١- ضربه و لو بحقّ.
١٢- خدمته عشرين سنة.
و هذه الأسباب تحتمل [١] الزيادة و في بعضها تداخل أو تأمّل، و تقدّم بعض أحكامها و يأتي الباقي إن شاء اللّٰه.
الثالث: فيمن ينعتق بالملك
و قد مرّ في بيع الحيوان و المضاربة و غيرهما، و فيه [٢] اثنا عشر حديثا
٢٥ [٣] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا، وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
٢٦ [٤] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
٢٧ [٥] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، قَالَ:
لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِيهِ [٦] وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، وَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
[١]- رض: محتمل.
[٢] الأصل: فيه.
[٣] الوسائل ١٦: ٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٩/ ٢ و ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٩/ ٥.
[٦] الأصل: و لا أخته و لا ابنته و لا ابنة أخيه.