هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - الباب السابع في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
[الباب] [١] السابع: في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ، هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ، وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [٤] قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ.
٣ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ، إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَادٌ.
٤ [٦] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [٧] قَالَ: اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ، وَ اللَّذَانِ مِنْ
[١] الباب السّابع و فيه: ١٤ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٩٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٩١/ ٤.
[٤] المائدة: ١٠٦.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٩٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٩١/ ٦.
[٧] المائدة: ١٠٦.