هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - الأوّل فيمن لا يصحّ طلاقه
[الباب] [١] الرابع: في أحكام شروط الطلاق
و فيه [٢] اثنا عشر بحثا
الأوّل: فيمن لا يصحّ طلاقه
و هو اثنا عشر قسما ١- من شرط لامرأته إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق لما مرّ في المهور.
١ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ.
٢- من علّق الطلاق على شرط لما تقدّم و يأتي.
٣- من حلف بالطلاق لما مرّ.
٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً، فَخَرَجَتْ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِلْعَاشِرِ بِالطَّلَاقِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ [٧] قَالَ:
[١] الباب الرّابع و فيه: ٦٧ حديثا.
[٢] الأصل: فهي.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٩٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٩٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٩٨/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٩٩/ ٧.
[٧] البقرة: ١٦٨.