هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - الحادي عشر في نذر العتق و الوصيّة به
١٣٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَ يُشْتَرَى، أَوْ يُبَاعُ، أَوْ يُسْتَخْدَمُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً، فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.
١٣٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ [٣] حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ، وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ [٤] لِغَيْرِهِمْ.
١٤٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالاهُ، وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
١٤١ [٦] وَ رُوِيَ فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ: أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ.
الحادي عشر: في نذر العتق و الوصيّة به
و قد مرّ بعض أحكامه هنا و في الوصايا و الحجّ و يأتي بعضها في النذر
١٤٢ [٧] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيَقُولُ: يَوْمَ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا، قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.
١٤٣ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ [٩] عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ، وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا، أَوْ تَصْرِفُ
[١] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٣.
[٣] المنبوذ: الّذي تنبذه والدته في الطّريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين و يقوم بأمره، و سواء حملته أمّه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزّنا لما أمكن في نسبه من الثّبات (اللّسان:
نبذ).
[٤] الأصل: جعل.
[٥] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٤.
[٦] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٦: ٦٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٦٣/ ١.
[٩] الأصل: إن كشف.