هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - الثاني في عدّه الحامل
١٢ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: أَمْرُ هَذِهِ (شَدِيدٌ، هَذِهِ) [٢] تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟ فَقَالَ: يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قِيلَ: فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
١٣ [٣] ١١- قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ [٤] إِنْ شَاءَتْ.
أقول: [موضوع هذا غير] [٥] موضوع الذي قبله لأنّه اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الاولى و لم يعتبر هناك.
١٤ [٦] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ، فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أقول: هذا محمول على مضيّ ثلاثة أشهر بغير حيض لما مرّ.
الثاني: في عدّه الحامل
و فيه أيضا اثنا عشر حديثا
١٥ [٧] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي
[١] الوسائل ١٥: ٤٢٢/ ١.
[٢] ليس في رض.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٢٣/ ٢.
[٤] ج: تتزوّج.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٢٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٤١٨/ ١.