هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦ - العاشرة
مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
الثامنة: تجب كفّارة خلف النذر
لما مرّ
٨٨ [١] قَالَ [٢] الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ قُلْتَ: لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
٨٩ [٣] وَ رُوِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ.
٩٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
٩١ [٥] وَ رُوِيَ فِي صَوْمِ النَّذْرِ: أَنْ مَنْ تَرَكَهُ كَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.
٩٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ كَفَّارَةَ خُلْفِ النَّذْرِ كَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ حُمِلَ عَلَى نَذْرِ الصَّوْمِ.
التاسعة: تجب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد
لما يأتي
٩٣ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ [٨]، مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ؟ فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ.
٩٤ [٩] وَ رُوِيَ: أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
العاشرة:
٩٥ [١٠] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ كَفَّارَةً لِضَرْبِهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٥٧٤/ ١.
[٢] ج و رض: و قال.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٧٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٧٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٧٦/ ٨.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٧٥/ ٧.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٧٦/ ١.
[٨] ج و رض: معصيته.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٧٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٨٢/ باب ٢٠.