هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - التاسع في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
تِلْكَ هَذِهِ هَهُنَا مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
الثامن: في أنّه يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة و زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته التي وطئها
١١١ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ، أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ابْنَةِ سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ أَعْتَقَهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١١٢ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ، وَ قَدْ وَطِئَهَا، أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١١٣ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا [٤]، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١١٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ، وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
التاسع: في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
و يكره لولده بنتها التي ولدت بعد مفارقته و لا يحرم، و كذا حكم ولد الأمة، و قد مرّ حصر المحرّمات في النكاح
١١٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا
[١] الوسائل ١٤: ٣٦٣/ ٦.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٦٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٦٢/ ٤.
[٤] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل: أم ولد ابنها.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٦٢/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٦٣/ ١.