هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - الرابع في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
٤٤ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.
٤٥ [٢] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ.
٤٦ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ، يَتَمَتَّعُ بِهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ، قِيلَ: وَ كَمِ الْخَدْعُ؟ قَالَ: عَشْرُ سِنِينَ.
٤٧ [٤] وَ رُوِيَ: تِسْعٌ.
٤٨ [٥] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
٤٩ [٦] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ.
٥٠ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِهِمَا وَ بِالْمَجُوسِيَّةِ.
٥١ [٨] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.
٥٢ [٩] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يُتَمَتَّعُ إِلَّا بِأَمْرِهِ.
٥٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ، وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
٥٤ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
٥٥ [١٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): يَتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [١٣].
[١] الوسائل ١٤: ٤٥٩/ ٨.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٥٩/ ١١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٦١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٦١/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٦٢/ ٢ و ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٦٢/ ٧.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٦٢/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٦١/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٦٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٦٣/ ٣.
[١١] الوسائل ١٤: ٤٦٣/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٤: ٤٦٤/ ٣.
[١٣] النساء: ٢٥.