هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - الرابع في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
هَلْ يَحِلُّ أَتَزَوَّجُهَا مُتْعَةً؟ قَالَ: رَفَعَتْ رَايَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.
٣٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
أقول: و الأحاديث في الجواز كثيرة فما مرّ محمول على الكراهة.
٣٧ [٢] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ، فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟.
٣٨ [٣] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا، فَقَالَ: وَ لِمَ سَأَلَهَا؟.
٣٩ [٤] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا، وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: وَ مَا عَلَيْكَ، إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
٤٠ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، فَقَالَ: وَ مَا عَلَيْهِ، أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ، أَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ بِأَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ؟.
٤١ [٦] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا.
٤٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَاتِقٍ [٨] عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا، ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
٤٣ [٩] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ وَ إِنْ أَذِنَتْ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٥٦/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٥٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٥٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٥٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٥٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٥٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٥٨/ ٣.
[٨] العاتق: التي لم يفضّ أحد ختامها (اللسان:
عتق).
[٩] الوسائل ١٤: ٤٥٨/ ٧.