هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
قَالَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: حَيْضَةٌ، وَ كَانَ جَعْفَرٌ (عليه السلام) [١] يَقُولُ: حَيْضَتَانِ.
٣٠ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ، أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى، أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ، [هِيَ] [٣] بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
٣١ [٤] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا؟ قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ، قِيلَ: فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٢ [٥] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ أَوْطَاسَ [٦]: أَنِ اسْتَبْرِؤُوا سَبَايَاكُمْ [٧] بِحَيْضَةٍ.
٣٣ [٨] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ:
عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.
٣٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا، وَ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضاً، قِيلَ: فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ الْفَرْجِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
٣٥ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ [١١].
[١] أثبتناه من التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و في الأصل: و كان أبو جعفر (ع).
[٢] الوسائل ١٤: ٥٠٨/ ٢.
[٣] أثبتناه من الوسائل.
[٤] الوسائل ١٤: ٥١٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥١٥/ ١.
[٦] أوطاس: اسم موضع معروف، وقعت فيه غزوة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (المجمع:
وطس).
[٧] السبايا جمع السبيّة، و السبيّ ما يسبى و هو أخذ الناس عبيدا و إماء (المجمع: سبي).
[٨] الوسائل ١٤: ٥١٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٥١٦/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٤: ٥١٦/ ٣.
[١١] السوم: عرض السلعة على البيع (اللسان:
سوم).