هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
بِعَذْرَاءَ، يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا يَعْلَقُ [١] فَلْيَسْتَبْرِئْهَا.
١٤ [٢] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.
١٥ [٣] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ وَ لَا تَطْمَثُ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ، وَ أُرِيهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ: لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الطَّمْثَ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ.
١٦ [٤] ٦- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.
١٧ [٥] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.
١٨ [٦] وَ رُوِيَ فِي وَطْئِهَا دُونَ الْفَرْجِ: لَا تَقْرَبْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى، قَالَ: لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
٢٠ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى، قَالَ: لَا يَقْرَبْهَا.
٢١ [٩] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ بِهَا حَبَلٌ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ؟ قَالَ:
مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي
[١] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدّم بعد أن كانت منيّا، و جمعها علق، و علقت المرأة بالولد:
حبلت (المجمع: علق).
[٢] الوسائل ١٤: ٥٠٠/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٠١/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٠٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٠١/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٠٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٠٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٠٦/ ٨.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٠٥/ ٣.