هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - الثاني عشر في الأحكام
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٣١ [١] ١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وُصَفَاءَ [٢] وَ يَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِكَ، أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ: إِذَا سَمَّى خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ.
٣٢ [٣] ٢- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ لِلْمَوْلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ.
٣٣ [٤] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ، وَ كَانَ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا [٥]، مَا عَلَيْهَا؟ فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ: هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا مَلَكْتِ نَفْسَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ، الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٣٤ [٦] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، فَإِنْ عَجَزَتْ- [فَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ] [٧] فَهِيَ مِنْ [٨] أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
٣٥ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [١٠] فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ، قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا [وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا] [١١] فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
٣٦ [١٢] ٥- قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[١] الوسائل ١٦: ٨٥/ ١.
[٢] قرب الإسناد: وصيف، و الوصيف: الخادم دون المراهق، و الجمع وصفاء و وصائف (المجمع:
وصف).
[٣] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٦.
[٤] الوسائل ١٦: ٩٥/ ١.
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٦: ٩٦/ ١.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] ليس في رض.
[٩] الوسائل ١٦: ٩٧/ ٢.
[١٠] رض: قال (ع).
[١١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١٢] الوسائل ١٥: ٣٠/ ٤.