هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - التاسع في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلّا أيّام الحيض
يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضًى مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ، وَ قَالَ: يَزِيدُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.
١٠٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ، قِيلَ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.
الثامن: في التمتّع بالمرأة مرارا و إنّها لا تحرم في الثالثة و لا التاسعة
١٠٣ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْقَضِي شَرْطُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً، يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ كَمْ شَاءَ، لَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ، هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
١٠٤ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا مَا شَاءَ.
١٠٥ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً، كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ.
التاسع: في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلّا أيّام الحيض
١٠٦ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً وَ تُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا، وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي، قَالَ: يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٧٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٨٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٨٠/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٨٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٨١/ ١.