هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
٤٩ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ، فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً، أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: لَا.
٩- العلم ببلوغ الرضاع الحدّ الذي يحرم، فلو جهل لم يحرم، و إن علم بالرضاع.
٥٠ [٢] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنِي وَ ابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي: إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا، فَقَالَ: كَمْ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: فَزَوِّجْهُ.
١٠- كمال الرضعات فلو نقصت رضعة أو جزء من رضعة لم ينشر الحرمة لما مرّ.
١١- أن يباشر الطفل الرضاع بنفسه، و يترك الرضاع بعد أن يروي بنفسه من غير إكراه و لا منع لما مرّ.
١٢- أن يثبت الرضاع بالبيّنة لا مجرّد دعوى المرضعة، و تقبّل إنكارها و لو بعد الإقرار.
٥١ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً، قَالَ: يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا.
٥٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ، ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ، قِيلَ: فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ: بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.
٥٣ [٥] وَ قَالَ رَجُلُ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي، أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: لَا.
[١] الوسائل ١٤: ٣٠٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٠٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٠٤/ ٢.