هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - الباب الخامس في أقسام الطلاق
إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ قَدْ بَانَ، أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ، وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
١٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا، [ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا] [٢]، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢٠ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا شَهْرٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٠- يكره طلاق المريض لما مرّ.
٢١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
٢٢ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَفْقُودِ، (فَقَالَ: الْمَفْقُودُ) [٦] إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا، [فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا] [٧] وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.
٢٣ [٨] وَ رُوِيَ: مَا سَكَتَتْ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا، وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ [٩] الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ أَمَرَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى [أَنْ] [١٠] تَتَزَوَّجَ، وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتِهِ،
[١] الوسائل ١٥: ٣٨٢/ ١٠.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٨٢/ ١١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٨٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٩٠/ ٤.
[٦] ليس في رض.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٨٩/ ١.
[٩] الصّقع: ناحية الأرض و البيت (اللّسان:
صقع).
[١٠] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.