هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - التاسعة في المرأة إذا أرضعت مملوكها
الْأَبِ.
٦٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً، فَأَنْبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.
٦٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهَا، وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهِ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.
الثامنة: في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و لا في أولاد المرضعة ولادة
و قد مرّ.
٦٩ [٣] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي، هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ، لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.
٧٠ [٤] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا؟ فَوَقَّعَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
التاسعة: في المرأة إذا أرضعت مملوكها
و قد مرّ.
٧١ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ، لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؟.
٧٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا: أَنَّهَا تُعْتِقُهُ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٠٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٠٦/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٧/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٠٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٠٧/ ٢.