هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - الخامس في شروط المتعة
عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي، وَ لَا أَرِثَكِ، كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.
٦٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): كَيْفَ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ.
٦٦ [٢] وَ رُوِيَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ: أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ، وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
٦٧ [٣] وَ رُوِيَ: حَيْضَةً.
٦٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُتْعَةَ؟ قَالَ: كَفٌّ مِنْ بُرٍّ، يَقُولُ لَهَا: زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي، وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي.
أقول: الظاهر من الأحاديث إنّ ما زاد على تعيين المهر و المدّة مستحبّ لا واجب.
٦٩ [٥] ٣- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قِيلَ: وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٧٠ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.
٧١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ
[١] الوسائل ١٤: ٤٦٦/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٦٧/ ٤.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٦٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٦٧/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٧٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٧٩/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٧٩/ ٢.