هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - الخامس في شروط المتعة
النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ، وَ كَانَتْ وَارِثاً، وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
٧٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ، إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ، وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ.
٧٩ [٢] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ إِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
٨٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمُتْعَةِ، قَالَ: كَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
٨١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام): كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
٨٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ، أَوْ سَوِيقٍ، أَوْ تَمْرٍ.
٨٣ [٦] وَ رُوِيَ: سِوَاكٌ.
٨٤ [٧] وَ رُوِيَ: شَرْبَةُ مَاءٍ.
٨٥ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: لَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ.
٨٦ [٩] ٩- رُوِيَ: جَوَازُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
٨٧ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُتْعَةِ: وَ صَاحِبِ الْأَرْبَعِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِلَا وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٧٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٧١/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٧١/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٧١/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٧١/ ٧.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٧١/ ٨.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٧٢/ ٩.
[٩] الوسائل ١٤: ٦٩/ باب ٤٤.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٨٤/ ١.