هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٢ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
٢٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، تَحُجُّ؟ قَالَ:
نَعَمْ، وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.
٢١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَخْرُجُ تَعُودُ مَرِيضاً.
٢٣ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تَمْتَشِطُ، وَ لَا تَكْتَحِلُ، وَ لَا تَخْتَضِبُ، وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً، وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا، وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ خَرَجَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ.
٢٤ [٥] وَ رُوِيَ: تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ.
٧- لا يشترط كون عدّة الوفاة في بيت واحد لما مرّ.
٢٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.
٨- تجب [عدّة] [٧] الوفاة على المرأة دخل بها أو لم يدخل لما مرّ.
٢٦ [٨] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
٢٧ [٩] وَ رُوِيَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٥٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٥٩/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٥٩/ ٦.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٥٩/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٦٠/ ٨.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٦١/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٦٢/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٦٢/ ٣.