هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: هُوَ الظِّهَارُ.
١٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.
١٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الظِّهَارِ: وَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ: كَبَعْضِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.
٤- لا يقع الظهار قبل التزويج كالطلاق لما مرّ.
١٤ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
٥- لا يقع الظهار بقصد الحلف أو إرضاء الغير.
١٥ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ.
١٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ لِإِرْضَاءِ زَوْجَتِهِ لَمْ يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ.
١٧ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرْضِي بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: يَأْتِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٨ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، وَ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى قَصْدِ الشَّرْطِ لَا الْحَلْفِ.
٦- لا يقع الظهار في إضرار و لا غضب لما مرّ.
١٩ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ، وَ لَا فِي إِضْرَارٍ، وَ لَا فِي غَضَبٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٥١١/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٥١٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٥١٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٥١٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٥١٣/ ٣.
[٦] الوسائل ١٥: ٥١٥/ ٩.
[٧] الوسائل ١٥: ٥١٣/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٥١٦/ ٢.