هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢ - الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
٧- لا يقع الظهار قبل الدخول.
٢٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
٢١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا: لَا يَقَعُ بِهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.
٨- لو قال: كيد أمّي، أو رجلها، أو عضو منها وقع الظهار مع نيّته.
٢٢ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ [٤] أُمِّهِ، أَوْ كَيَدِهَا، أَوْ كَرِجْلِهَا، أَوْ كَشَعْرِهَا، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ [٥].
٢٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي، أَوْ كَكَفِّهَا، أَوْ كَبَطْنِهَا، أَوْ كَرِجْلِهَا، قَالَ: مَا عَنَى بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.
٩- يقع الظهار من الحرّة و الأمة زوجة و مملوكة لما مرّ من العموم.
٢٤ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ، فَقَالَ: الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي ذَا سَوَاءٌ.
٢٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.
٢٦ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ [١٠] مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ: هِيَ مِثْلُ
[١] الوسائل ١٥: ٥١٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٥١٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٥١٧/ ١.
[٤] الأصل: ظهر.
[٥] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل و ج:
و كثير.
[٦] الوسائل ١٥: ٥١٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٢٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٢١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٢١/ ٤.
[١٠] ليس في رض.