هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
الْفَرْجِ.
٢٢ [١] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
٢٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا وَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا، فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ، وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
٢٤ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ:
إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا، فَقَالَ: إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا.
٢٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا، وَ قَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ، إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.
٢٦ [٥] وَ رُوِيَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ غَيْرَ ثِقَةٍ.
٢٧ [٦] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِيعُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا.
٢٨ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.
٢٩ [٨] ٩- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْبَائِعِ،
[١] الوسائل ١٤: ٥٠٦/ ٧.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٠٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٠٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٠٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٠٤/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٠٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٠٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٠٨/ ١.