هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - السابع في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا، فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ.
١٢- يحرم على المرأة أن تسحر زوجها و لو بجلب المحبّة إليها.
١٤٦ [١] قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنْ لِي زَوْجاً وَ بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ [٢]، وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهَا: أُفٍّ لَكِ، كَدَّرْتِ الْبِحَارَ، وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ، وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ وَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
السادس: في جملة من آداب عشرة النساء.
١٤٧ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: لَا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ [٤]، وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ، وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ، وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا، وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً، فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ [لَكَ] مِنْ أَنْ يَرَيْنَ حَالَكَ عَلَى انْكِسَارٍ.
١٤٨ [٥] وَ رُوِيَ: وَ دَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا يَصْفُو عَيْشُكَ.
السابع: في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
١٤٩ [٦] قَالَ (عليه السلام) لِلنِّسَاءِ: أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَ لَا تَسْرِقْنَ، وَ لَا تَزْنِينَ، وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ، وَ لَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ، أَقْرَرْتُنَّ؟ قُلْنَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ١٤: ١٨٤/ ١.
[٢] ج: و به غلظة.
[٣] الوسائل ١٤: ١٢٠/ ١.
[٤] القهرمان: الذي إليه الحكم بالأمور كالخازن و الوكيل الحافظ لما تحت يده، و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس (المجمع: قهرم).
[٥] الوسائل ١٤: ١٢٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ١٥٣/ ١.