هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
١٢٩ [١] وَ رُوِيَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
٦- لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَأْخِيرُ إِجَابَةِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
١٣٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) النِّسَاءُ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ فَتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ.
١٣١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ، قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ؟
قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ، فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.
٧- يستحبّ الإحسان إلى الزوجة و إكرامها و ترك ضربها.
١٣٢ [٤] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.
١٣٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟!.
١٣٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.
١٣٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.
١٣٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.
١٣٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا- يَعْنِي زَوْجَتَهُ- قَالَ: وَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَشْبِعْ بَطْنَهَا، وَ اكْسُ جَنْبَهَا، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا.
١٣٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ [١١] الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟ قَالَ: يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.
[١] الوسائل ١٤: ١١٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ١١٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١١٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ١١٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ١١٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ١١٩/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٥١/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ١٢٢/ ١١.
[٩] الوسائل ١٤: ١٢١/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٢١/ ١.
[١١] ج: على زوجها.