هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - الثامن في الرضاع
إِرْضَاعِ [١] الْوَلَدِ، وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
١٨٢ [٢] ٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
١٨٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْوَلَدِ: إِذَا وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ: لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ.
١٨٤ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يُدْرَى مَا هُوَ لِعِظَمِهِ، فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى جَنْبِهَا [٥]، وَ قَالَ: اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ.
١٨٥ [٦] ٣- نَظَرَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِلَى امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَقَالَ: لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً، وَ الْآخَرُ شَرَاباً.
١٨٦ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا وَقَعَ [٨] الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فِي ثَدْيِ أُمِّهِ فِي أَحَدِهِمَا شَرَابَهُ، وَ فِي الْآخَرِ طَعَامَهُ.
١٨٧ [٩] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): انْهَوْا [١٠] نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.
١٨٨ [١١] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا
[١]- رض: رضاع.
[٢] الوسائل ١٥: ١٧٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ١٩٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ١٧٤/ ١.
[٥] الأصل: على جنبيها.
[٦] الوسائل ١٥: ١٧٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ١٧٦/ ٢.
[٨] الأصل: أوقع.
[٩] الوسائل ١٥: ١٧٦/ ٣.
[١٠] الإنهاء: الإبلاغ (المجمع: نهي).
[١١] الوسائل ١٥: ١٧٦/ ١.