هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - الثامن في تزويج الأمة
١٢٢ [١] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.
١٢٣ [٢] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا، فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقِ.
١٢٤ [٣] ١٢- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
الثامن: في تزويج الأمة
و أحكامه اثنا عشر
١٢٥ [٤] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، قَالَ:
يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَ هُوَ الزِّنَا.
١٢٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
١٢٧ [٦] ٢- رُوِيَ: جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ مُتْعَةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاتِهَا وَ قَدْ مَرَّ.
١٢٨ [٧] ٣- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا، أَ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضًى مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ ذَلِكَ، قِيلَ: فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قِيلَ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ، وَ لَكِنْ
[١] الوسائل ١٤: ٥٨٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٨٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٨٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٢٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٢٨/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٦٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٤٥/ ١.