هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - العاشر في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
أُجِرْتَ.
١٥٧ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ.
٢- الجماع في الأوقات المكروهة الآتية.
٣- جماع المختضب فاعلا و مفعولا حتّى يبلغ الخضاب لما مرّ في الجنابة.
٤- جماع الحرّة عند الحرّة، و لا بأس بجماع الأمة عند الأمة.
١٥٨ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ عِنْدَ الْحُرَّةِ، فَأَمَّا الْإِمَاءُ عِنْدَ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
٥- الجماع و في البيت صبيّ أو صبيّة يريان و يسمعان أو خادم.
١٥٩ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ، وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا.
١٦٠ [٤] وَ قَالَ النَّبِيٌّ (صلّى اللّه عليه و آله): وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ، وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا، وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً، إِنْ كَانَ غُلَاماً كَانَ زَانِياً، أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً.
١٦١ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٦]: إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ حَيْثُ يَرَاكَ صَبِيٌّ يُحْسِنُ أَنْ يَصِفَ حَالَكَ، قِيلَ: كَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ؟ قَالَ: لَا، فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ شُهْرَةً عَلَماً فِي الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
١٦٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَكَ وَ صَبِيٌّ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَرِهَ ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهِيَةٍ.
٦- الجماع في السفينة.
[١] الوسائل ١٤: ٧٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٩٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٩٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٩٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٩٥/ ٨.
[٦] ج: و قال (ع).
[٧] الوسائل ١٤: ٩٥/ ٩.