هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - الأوّل في استحبابه و شرائطه،
وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
٤- يستحبّ اختيار عتق العبد على عتق الأمة.
٦ [١] وَ قَالَ [٢] (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى [أَعْتَقَ اللَّهُ] [٣] بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ [٤] مِنَ النَّارِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.
٥- يشترط في العتق قصد القربة لما مضى و يأتي.
٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.
٦- يشترط فيه الملك لما تقدّم و يأتي.
٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
١٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ.
١١ [٩] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٧- يستحبّ كتابة كتاب العتق.
١٢ [١٠] كَتَبَ الصَّادِقُ (عليه السلام) كِتَابَ عِتْقٍ وَ هُوَ: هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ [بِهِ] [١١] جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ، وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ يُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ
[١] الوسائل ١٦: ٥/ ١.
[٢] ج و رض: قال.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] ليس في رض.
[٥] الوسائل ١٦: ٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٧/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٧/ ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٨/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٦: ٨/ ١.
[١١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.