هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - الأوّل في استحبابه و شرائطه،
أَعْدَاءِ اللَّهِ، شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةً.
١٣ [١] وَ كَتَبَ (عليه السلام) كِتَاباً آخَرَ لِغُلَامٍ سِنْدِيِّ أَعْتَقَهُ.
١٤ [٢] ٨- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ [٣]؟ قَالَ: أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
١٥ [٤] وَ رُوِيَ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ [٥].
٩- يشترط في العتق الاختيار فلا يصحّ عتق المكره.
١٦ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ، وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
١٠- يشترط العتق بالعقل و بلوغ [الصبيّ] [٧] عشرا فلا يصحّ عتق المجنون و السكران لما تقدّم و يأتي.
١٧ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُدَلَّهَ [٩] لَيْسَ عِتْقُهُ عَتَقَا.
١٨ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ.
١٩ [١١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ عِتْقِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْراً.
١١- يستحبّ عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، و بعد العشرين آكد [١٢].
٢٠ [١٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ،
[١] الوسائل ١٦: ٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ١٨/ ٢.
[٣] الأجرد: الّذي ليس على بدنه شعر (اللّسان:
جرّد).
[٤] الوسائل ١٦: ١٨/ ٢.
[٥] الجلد: القوّة و الشّدّة (اللّسان: جلد).
[٦] الوسائل ١٦: ٢٤/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج و رضّ.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٥/ ١.
[٩] المدلّه: الّذي لا يحفظ ما فعل و لا ما فعل به، و رجل مدله إذا كان ساهي القلب ذاهب العقل (اللّسان: دلّه).
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٥/ ١.
[١١] الوسائل ١٦: ٥٧/ ١.
[١٢] ليس في رض.
[١٣] الوسائل ١٦: ٣٦/ ١.