هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - الثاني في الدخول قبل دفع المهر و بعده
٤٢ [١] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا.
٤٣ [٢] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ، قَالَ: الْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
٤٤ [٣] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا، قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّهَا تَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ الْعَادَاتِ.
٤٥ [٤] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكِ، فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى إِعْطَاءِ شَيْءٍ وَ ادَّعَى أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ.
٤٦ [٥] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا، إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ، وَ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَهْرِ وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً وَ رَضِيَتْ بِهِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبْضِ جَمِيعِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا كَانَ فِي الْمَدِينَةِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى خِلَافِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ.
٤٧ [٦] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٨ [٧] ١٢- رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ، وَ أَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ،
[١] الوسائل ١٥: ١٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ١٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ١٤/ ٦.
[٤] الوسائل ١٥: ١٥/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ١٥/ ٨.
[٦] الوسائل ١٥: ١٨/ ١٧.
[٧] الوسائل ١٥: ١٨/ ذيل الحديث ١٧.