هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - السادس في عدّة المتعة
٨٨ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ:
رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، قِيلَ: فَإِنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ؟ قَالَ: يُجْزِيهِ رَجُلٌ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا: هَذَا فُجُورٌ.
٨٩ [٢] ١١- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ ثُبُوتَ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ لَزِمَ، وَ لَا يَجُوزُ شَرْطُ عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ.
٩٠ [٣] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا [٤]، فَقَالَتْ: أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ، وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ [٥] بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ.
السادس: في عدّة المتعة
و قد تقدّمت
٩١ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
٩٢ [٧] وَ رُوِيَ: حَيْضَتَانِ.
٩٣ [٨] وَ رُوِيَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً، وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
٩٤ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا، هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ إِذَا انْقَضَتْ [١٠] أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ
[١] الوسائل ١٤: ٤٨٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٨٥/ باب ٣٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٩١/ ١.
[٤] أثبتناه من الفروع و التّهذيب و الوسائل، و في الأصل: أن تزوّجها نفسه.
[٥] أثبتناه من الفروع و التّهذيب و الوسائل، و في الأصل: و تلذّذ.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٧٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٤٧/ ٨.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٧٣/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٧٤/ ٥.
[١٠] أثبتناه من الفقيه و الوسائل، و في الأصل: انقضى.