هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤ - الأوّل في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) كَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ: وَ اللَّهِ.
٢- يستحبّ للمدّعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ بِمَهْرٍ وَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا، فَأَمَرَ أَنْ تُعْطَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، وَ قَالَ: أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ.
٨ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.
٩ [٤] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ، فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ، وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِگفَ وَ لَا تُعْطِهِ.
٤- تحرم [٥] اليمين الكاذبة إلّا ما استثني.
١٠ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ [٧].
١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.
١٢ [٩] وَ رُوِيَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ: الْبَغْيُ، وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةَ.
١٣ [١٠] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: لَا أُنِيلُ رَحْمَتِي مَنْ يَعْرِضُنِي لِلْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ، وَ لَا أَدْنَى مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِياً.
[١] الوسائل ١٦: ١١٧/ ١١.
[٢] الوسائل ١٦: ١١٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١١٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ١١٨/ ١.
[٥] الأصل: تحريم.
[٦] الوسائل ١٦: ١١٩/ ٢.
[٧] البلقع: الأرض القفر التي لا شيء بها.
و البلاقع: التي لا شيء فيها (اللسان: بلقع).
[٨] الوسائل ١٦: ١١٩/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ١٢٢/ ١٦.
[١٠] الوسائل ١٦: ١٢٢/ ١٧.