هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - الرابع في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
و النكاح الواجب اثنا عشر
١- النكاح عند خوف الرجل من الوقوع في الحرام.
٢- النكاح عند خوف المرأة منه.
٣- الواجب بالنذر.
٤- الواجب بالعهد.
٥- الواجب باليمين.
٦- الواجب لخوف الرجل الضرر العظيم بالترك.
٧- الواجب لخوف المرأة من ذلك.
٨- الواجب لحفظ النسل و هذا واجب كفائي.
٩- الواجب لدفع الضرر العظيم عن الغير و هو أيضا كفائيّ.
١٠- الواجب لدفع وقوع الغير في الحرام و هو أيضا واجب كفائي من باب الحسبة السابقة.
١١- الواجب عند إكراه الغير عليه و هذا داخل في دفع الضرر.
١٢- الواجب لاجتماع سببين فصاعدا من أسباب الوجوب، و النصوص العامّة دالّة على ما ذكرناه و في بعضها نصّ خاصّ أيضا و هي متفرّقة اكتفينا بالإشارة [١] إليها.
الرابع: في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
١- يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها و يديها و شعرها و محاسنها قاعدة و قائمة، و أن يتأمّلها بغير تلذّذ، و يكره أن تمشي بين يديه.
[١] الأصل: الإشارة.