هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - الباب العاشر في الموصي و أحكامه اثنا عشر
[الباب] [١] العاشر: في الموصي و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
٢ [٣] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ، وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
٣ [٤] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ [٥] عَشْرُ سِنِينَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
٤ [٦] ٤- رُوِيَ: جَوَازُ وَصِيَّةِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا.
٥ [٧] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً: فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ، وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ، وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
٦ [٨] وَ رُوِيَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.
[١] الباب العاشر و فيه: ١٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٢٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٢٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٩/ ٤.
[٥] الأصل: على الإنسان.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٣٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ٢.