هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - الباب العاشر في الموصي و أحكامه اثنا عشر
٧ [١] ٦- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبِ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
٨ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ [٣] تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَوْصَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ.
٨- تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَرِيضِ وَ إِنْ كَانَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ لِمَا مَرَّ.
٩- تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَرْأَةِ مَعَ بُلُوغِهَا وَ عَقْلِهَا لِمَا مَرَّ.
١٠- لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ مَنِ اسْتُوعِبَ دَيْنُهُ مَالَهُ لِمَا مَرَّ.
١١- لَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ [٤] قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
١٢- تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْعَاجِزِ عَنِ النُّطْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ الْإِشَارَةِ.
٩ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَمْ يُجِبْ، قَالَ: فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِيهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ:
خُطَّ بِيَدِكَ، فَخَطَّ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ فِي الرَّمْلِ، وَ نَسَخْتُ أَنَا فِي صَحِيفَةٍ.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ: إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ، يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْءٍ يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَيْرِهِ.
١١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ أُمَامَةَ زَوْجَةَ الْمُغِيرَةِ وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا، فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهما السلام)، فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا، وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ:
أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ؟ فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا: لَا، وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، لَا
[١] الوسائل ١٣: ٤٦٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٤١/ ١.
[٣] الأصل: ساعة.
[٤] الأصل: أم ولد.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٣٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٣٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٣٧/ ١.