هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - الثاني عشر في الأحكام
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٢٤ [١] ١- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَذْهَبُ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَ الذَّاهِبَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنْ فٰاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ إِلَى الْكُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا [٢].
١٢٥ [٣] رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الدُّخُولُ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى يُدْفَعَ إِلَيْهَا مَهْرُهَا، أَوْ يُدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْءٌ غَيْرُهُ وَ تَرْضَى بِهِ.
١٢٦ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ، وَ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى الْخَتَنُ [٥] ذَلِكَ، وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى طَلَاقٍ، فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّخَلُّصِ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ.
١٢٧ [٦] ٣- تَزَوَّجَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) امْرَأَةً فَزَارَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ [٧] أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ؟ قَالَ:
لَا، إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.
١٢٨ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْءٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٨/ ١.
[٢] الممتحنة: ١١.
[٣] الوسائل ١٥: ١٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٢/ ١.
[٥] الختن بفتحتين: كلّ من كان من قبل المرأة، مثل الأب و الأخ، و عند العامّة: زوج الابنة كما قاله الجوهري (المجمع: ختن).
[٦] الوسائل ١٥: ٤٣/ ١.
[٧] الأصل: له.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٣/ ١.