هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - الباب الثاني في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
[الباب] [١] الثاني: في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
، و فيه اثنا عشر حديثا
١ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
٢ [٣] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ، وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.
٣ [٤] ٣- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
٤ [٥] ٤- قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
٥ [٦] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ إِنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَهُ شَيْئاً، فَقَالَ: مَا أَنَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ يَقُولُهُ، وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً مِنْكُمْ.
[١] الباب الثاني و فيه: ١٢ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٧٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٧٣/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٧٣/ ١.