هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢ - السادسة تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
مِنْهُ، وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ، وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
٥٨ [١] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْقَاتِلِ: إِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ، وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٥٩ [٢] ٩- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً، هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ.
٦٠ [٣] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ، قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.
٦١ [٤] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٦٢ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٦٣ [٦] ١٢- ذَبَحَ رَجُلٌ حَمَامَاتٍ لِابْنِ ابْنَتِهِ غَضَباً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) فَرَأَى عِنْدَهُ حَمَاماً كَثِيراً فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَبَحَهُنَّ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُنَّ يُؤْذِنَّ بِالصَّلَاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ؟ فَتَصَدَّقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَاراً فَإِنَّكَ قَتَلْتَهُنَّ غَضَباً [٧].
السادسة: تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
و أحكامها اثنا عشر، و كثير منها غير مختصّ بكفّارة اليمين
٦٤ [٨] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
[١] الوسائل ١٥: ٥٨٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٨٠/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٨١/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٨١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٨١/ ٣.
[٦] الوسائل ٨: ٣٨٠/ ٤.
[٧] سقط هذا الحديث من رضّ.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٦٠/ ١.