هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - الفصل الثاني عشر فيما يحرم بالنّصب
٢٩٤ [١] ١٢- رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَسْلِمِي، فَتَقُولُ: إِنِّي أَشْتَهِي الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِي، ثُمَّ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُصَلِّي وَ رَآهَا تُشْبِهُ بِالْمَجُوسِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا.
الفصل الثاني عشر: فيما يحرم بالنّصب
و أحكامه اثنا عشر
٢٩٥ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ.
٢٩٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ.
٢٩٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبَةِ.
٢٩٨ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ، قَالَ: لَا يَزَّوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَةً.
٢٩٩ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَا نِعْمَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [٧].
٣٠٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ، فَقَالَ: لَا، وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ.
٣٠١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ، هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ؟ قَالَ: لَا، النَّاصِبُ كَافِرٌ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٣٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٢٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٢٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٢٦/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٢٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٢٤/ ٤.
[٧] الممتحنة: ١٠.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٢٤/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٢٧/ ١٥.