هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - الأوّل في الاستيلاد
أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ.
٣٠ [١] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ لَا يُولَدُ لَهُ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَلْيَقْرَأْ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً [٢] إِلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَإِنَّهُ يُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٣١ [٣] ١١- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
١٢- من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ أن ينوي أن يسمّيه محمّدا أو عليّا.
٣٢ [٤] قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
٣٣ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
٣٤ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالْحَامِلِ الْقِبْلَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَضْرِبُ عَلَى جَنْبِهَا وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً.
٣٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٣٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ وَفَى بِالاسْمِ بُورِكَ فِيهِ، وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
٣٧ [٩] وَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقَنِي
[١] الوسائل ١٥: ١٠٩/ ١.
[٢] الأنبياء: ٨٧.
[٣] الوسائل ١٥: ١١٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ١١٢/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ١١١/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ١١٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ١١٢/ ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ١١٢/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ١١٣/ ٧.