هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - السادسة تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
٧٢ [١] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قَالَ: مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ، [قِيلَ: وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ] [٢]: الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبُزُ يُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
٧٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هُوَ كَمَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ الْمُدَّ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ، فَبَيْنَ ذَلِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً، وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ، وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
٧٤ [٤] ٦- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ وَجَبَتْ [٥] عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: هُوَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.
٧٥ [٦] وَ رُوِيَ: ثَوْبَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٧٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَمَّا كِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ فَكِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ، وَ لِلْمَرْأَةِ مَا يُوَارِي مَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعُ.
٧٧ [٨] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَيْنِ فَيُكَرِّرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَشَرَةَ، يُعْطِيهِمُ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً.
٧٨ [٩] ٨- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَاناً إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، قِيلَ: فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٧٩ [١٠] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ،
[١] الوسائل ١٥: ٥٦٦/ ٥.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٦٥/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٦٨/ ٢.
[٥] رض: وجب.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٦٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٦٦/ ٧.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٦٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٦٩/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٧٠/ ١.