هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥ - السابعة تجب كفّارة من حلف بالبراءة
وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
٨٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ وَ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ سَوَاءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِطْعَامِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِانْفِرَادِ فِي الْإِطْعَامِ.
٨١ [٢] ١٠- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْكَفَّارَةِ: وَ يُتِمُّ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلُ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.
٨٢ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، يُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٨٣ [٤] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْحِنْثِ.
٨٤ [٥] وَ رُوِيَ: قَبْلَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِيلَاءِ.
٨٥ [٦] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.
السابعة: تجب كفّارة من حلف بالبراءة
٨٦ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، قَالَ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
٨٧ [٨] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ، مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ
[١] الوسائل ١٥: ٥٧٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٧١/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٧١/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٧٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٧١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٧٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٧٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٧٢/ ١.